By Law Regulation – القانون الأساسي لنقابة الوكلاء البحريين في لبنان
المادة الأولى: تأسست في لبنان بموجب القرار رقم 246/1 تاريخ 6/11/2006
نقابة تدعى : “نقابة الوكلاء البحريين في لبنان”
المادة2:المركز الرئيسي
مركز النقابة الرئيسي في بيروت – لبنان، وتسهيلا” لأعمال مجلس النقابة يمكن إقرار تأسيس فروع تابعة لها في المحافظات حين الاقتضاء شريطة الموافقة على ذلك من ثلثي أعضاء المجلس.
المادة3:أهداف النقابة
تهدف النقابة إلى:
1 – حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها وتطورها في جميع الوجوه الاقتصادية ولها في هذا المجال أن تصدر النشرات والمجلات التي تعنى بأخبار المهنة محليا” وعالميا”.
2- رعاية مصالح أعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين مستواهم وأوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والمادية والمهنية وفقا” للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
3- إنشاء مشاريع رياضية واجتماعية وتعاونية لأعضاء النقابة وفقا” للأنظمة المرعية الإجراء.
4- تقديم المساعدات المهنية والمادية لأعضائها ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها.
المادة4:
يحظر على النقابة التعاطي في السياسة والاشتراك في اجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي كما يحظر على الأعضاء بحث أي موضوع حزبي أو طائفي أو سياسي في أي اجتماع تعقده النقابة.
المادة5:
تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها حق التقاضي ويمثلها لدى السلطات والغير، رئيسها وفي حال تعذر ذلك نائب الرئيس الاول وفي تعذر ذلك ايضا” نائب الرئيس الثاني وفي حال تعذر جميعهم يمثلها من ينتدبه مجلس النقابة وفقا” للأصول.
المادة6:
لا يجوز للنقابة أن تجمع أشخاصا” ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب أن يكون جميع أعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهنا” مشابهة.
و لا يجوز لأي من أعضاء النقابة الانتماء إلى نقابة ثانية للمهنة نفسها أو تتنافى مصالحها مع مصالح النقابة.
المادة7:
تضع النقابة نظاما” داخليا” يستمد أحكامه من أحكام قانون العمل ومن أحكام المرسوم رقم 7993 تاريخ 3 /4/1952 ومن أحكام هذا القانون الأساسي ومن الأعراف ومصدقا” عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها ومن وزارة العمل.